- أسئلة القاضي وإجابات سليمان أكدت إدانة مبارك بالاشتراك السلبي في القتل والعلم اليقيني به
- المرافعة استعانت بشهادات لضباط شرطة أكدت تسليحهم بأسلحة قناصة وأسلحة آلية وخرطوش لمواجهة المتظاهرين
- أوامر تسليح الداخلية تكشف تزويد القوات بأسلحة رشاشة وطلقات نارية وخرطوش لمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير
تنشر البديل نص مرافعة المحامي سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات في قضية مبارك والعادلي والمتهم فيها كل من:
1- محمد حسني السيد مبارك
2- حسين سالم
3- علاء محمد حسنى السيد مبارك
4- جمال محمد حسنى السيد مبارك
5- حبيب ابراهيم حبيب العادلي
6- احمد محمد رمزي عبد الرشيد
7- على مصطفى عبد الرحمن فايد
8- حسن محمد عبد الرحمن يوسف
9- إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر
10- اسامة يوسف اسماعيل المراسي
11-عمر عبد العزيز حسن فرماوي
وقسم سيد فتحي مرافعته إلى عدة أجزاء الأول حول المسئولية الجنائية للمتهم الأول .. والقسم الثاني استعرض فيه سلمية الثورة وعدوانية الهجوم مستندا إلى .. خطة 28 يناير لمواجهة المظاهرات من حيث التسليح والمنع و القوة المفرطة كما دلل من أقوال الشهود بدءا من العيسوي ووجدي وعمر سليمان و حتى امناء الشرطة على استخدام القوة المفرطة والاسلحة النارية ضد المتظاهرين كما أكد من خلال شهادة عمر سليمان على أن المتهم الأول في القضية كان يعلم بما يحدث بما يدل على انه شريك بالصمت .. ومنها انتقل فتحي إلى المعايير الدولية لاستخدام القوة والتي اثبت من خلالها مخالفة الشرطة والنظام لجميع المعايير مما يدل على أن العتف كان متعمدا :
وفجر سيد فتحي مفاجأة من خلال التحقيقات كاشفا عن أن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي تم إعدادها بعد اسبوعين من سقوط النظام رفضت الاعتراف بالثورة وظلت مصرة على الحديث عن مبارك بأنه الرئيس مما يكشف عن انحياز جهاز التحري والاسباب الحقيقية للتلاعب بالتسجيلات حيث جاءت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة بالقضية والمحررة بتاريخ 26 فبراير لتشير إلى ” اتسام الهتافات التي يتم ترديدها بالتحريض ضد النظام لدرجة وصلت الي شنق دمية رمزية للسيد رئيس الجمهورية وتشبيه سيادته بهتلر وفرعون والملك فاروق “!!! وأشار فتحي إلى أن الداخلية لم تعترف الداخلية بالتنحي ولا بتولي المجلس العسكري ..!!!
وأضاف إن التقرير لم يفوت تقديم متهمين …عناصر اجنبية – 6 ابريل –العناصر الاخوانية الاجرامية – كفاية ايمن نور وجميلة اسماعيل …الخ !!
متسائلا كيف اذن تتوقع النيابة أي تعاون من جهات الامن ضد المتهمين قياداتها ؟!! مشيرا إلى أن ذلك يعد قرينة علي اننا امام جهاز أقرب الي ميليشيات شبه عسكرية ومنظمة منه الي مؤسسة مدنية نظامية لخدمة الشعب … بل هي في حقيقتها عصابات لحماية النظام ولو بدماء الأبرياء ..
.. وإلى نص مرافعة سيد فتحي في المحكمة :
إنه العام الأول من عمر ثورتنا ..والعام الأول أيضا من عمر جريمتهم..
الآن يقف التاريخ ليشهد علي هذه القاعة . وهو يري شعب خارج قفص الاستبداد.. ومستبد دفع به الشعب إلي قفص الاتهام
الآن يقف الشهيد مترقبا كلمة الضمير.. ويقف الكون كله منبهرا بعظمة ونقاء شهداء ثورتنا.. لاعنا كارها للأيادي الملوثة بدمائهم.. اليوم نتقدم بدفاعنا عن الشهداء وعن أهالي الشهداء وعن المصابين من ثوار الشرف والحرية
القسم الأول
حول المسئولية الجنائية للمتهم الأول
أولا
تعريف لازم للمتهم الأول : محمد حسني السيد مبارك
هو رئيس جمهورية مصر العربية السابق لمدة ثلاثون عاما وحتي يوم 11 فبراير 2011.. وطبقا لنص المادة 79من الدستور المصري فقد أقسم اليمين الجمهوري علي أن يحمي ويرعي مصالح الشعب ويحمي أمن وسلامة الوطن “
وهو رئيس المجالس العليا لهيئة الشرطة والقوات المسلحة والهيئات القضائية ..الخ..!!!
وله بقوة الدستور المصري ما يقارب اربعون صلاحية ..فله حق عزل الحكومات وعزل الوزراء ونوابهم وتعيينهم ..وله مطلق الصلاحية في اتخاذ ما يشاء في إدارته لشئون البلاد والعباد ..
كان الحاكم بأمره وأمر اسرته وبطانته التي سعت بكل السبل لبسط نفوذها علي الأخضر واليابس في بلادنا..
له من الصلاحيات مالم يتمتع به رئيس أو ملك أو سلطان في ارجاء المعمورة علي مدار تاريخ العالم الحديث .
أمر الإحالة
ورد بأمر الإحالة فيما يخص المتهم الأول مايلي:-
“”قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
كما أن المتهم الاول سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.”"”
ثانيا : التكييف القانوني للجريمة
المتهم الأول متهم بالاشتراك مع المتهم الخامس ومساعديه من بعده بارتكاب جرائم القتل بطريق الاتفاق
و سمح باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع جرائم القتل دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، ..
تنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري علي :-
يعد شريكا فى الجريمة :
(اولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
(ثالثا) من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .
وقد استقر الفقه الجنائي وأحكام محكمة النقض علي أن:ـ
” لا يشترط لتحقق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة. بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.”"
ويستوي فقها وقضاءا أن يكون النشاط في الجريمة سلوكا إيجابيا أو سلوكا سلبيا. والمقصود بالنشاط الإيجابي هو ذلك الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد إحداث النتيجة . أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي نكول الفاعل عن التدخل لحيلولة دون حدوث النتيجة..
والنشاط السلبي أو الامتناع يقدم له تعريفا الدكتور/ محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون العقوبات صـ269 الامتناع المؤثم بأنه:
(إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه فى ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون فى استطاعة الممتنع عنه أدائه)
ويستخلص الدكتور/ محمود نجيب حسنى من هذا التعريف أن الامتناع المؤثم ليس عدما وفراغا وانما هو كيان قانوني له وجوده وعناصره التى يقوم عليها.
ثم يخلص الى القول بان الامتناع المؤثم يقوم على عناصر ثلاثة :-
1-الأحجام عن إتيان فعل إيجابي معين.
2-وجود واجب قانوني يلزم بهذا الفعل.
3-استطاعة أداء هذا الفعل
صور الامتناع السلبي :
يتخذ السلوك السلبي صورتين :
الأولى – الامتناع البحت
الثانية الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي .
الصورة الأولى : الامتناع البحت
وفيها لا يصدر أي سلوك إيجابي للفاعل بل إنه يقف موقفا سلبيا يتمثل في الامتناع عن القيام بعمل يلزمه القانون أو الاتفاق على القيام به .
الصورة الثانية : الامتناع المصاحب لسلوك إيجابي
وفيها يقوم الفاعل بنشاط إيجابي ثم يتبعه نشاط آخر سلبي وتتحقق النتيجة تبعا لذلك بسبب الاثنين معا .
ووفقا لما سبق وبالتطبيق علي وقائع دعوانا وعلي الجرائم محل مواد الاتهامات الموجهه للمتهم الأول يتبين انطباق مواد الإتهام وذلك علي التفصيل التالي :
نشاط إيجابي قام به المتهم
الثابت من الأوراق هو ان المتهم الأول كان علي علم دائم بكل تفاصيل السيناريو المتعلق بالتعامل مع أحداث ثورة 25 يناير قبل بدء شراراتها الأولي ونستدل علي ذلك من أوراق الدعوي وشهادة الشهود :
واستند فتحي في هذا الجزء لشهادة عمر سليمان والتي تحذفها البديل عملا بقرار المحكمة بحظر النشر مشيرا إلى أن سليمان أكد خلالها أن مبارك كان يعلم بما حدث قبل اندلاع لأحداث وانه كان طرفا في الإعداد لمواجهتها كما كان يعلم بسقوط شهداء وضحايا وإطلاق النار.
وقال فتحي أنه ورد بشهادة السيد عمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية ” ما يقطع بالعلم السابق بالجرائم المرتكبة بل والمساهمة في بدء تنفيذها
ووصف سيد فتحي اجتماع المجلس الوزاري يوم 19 يناير والذي تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات كخطوة أولي نحو عزل المصريين عن بعضهم البعض ..كخطوة أولي لتهيئة الأرض لتنفيذ خطة العدوان .. بانه مجلس حرب …انعقاد عاجل ..مستويات مركزية ونوعية هامة جدا …الداخلية والدفاع والاعلام والاتصالات..!!!!
وقال فتحي إن استخدام المحكمة لتعبير العلم اليقيني ومدي توافره لدي المتهم الأول وإجابة الشاهد ” وهو من المقربين للمتهم طوال الاحداث ” .. بتوافر العلم ..لا يعني سوي توافر أركان الاشتراك السلبي لديه ..
ثم عاد فتحي بعد استعراض اقوال سليمان في مرافعته إلى نص أقوال مبارك في التحقيقات وإلى استكمال نص المرافعة :
من واقع أقوال المتهم الأول بتحقيقات النيابة :
س / لماذا تنحيت ؟؟
ج / تنحيت لما لقيت الأمور لم تسير علي النحو المطلوب
تقطع هذه الإجابة بأن النحو المطلوب هنا هو أن تنجح القوات المسلحة في تسوية الأمر لصالح استمراره في الحكم , وأن تواصل الدور الذي فشلت فيه قوات البطش الشرطي في إخماد الثورة وتصفيتها ..وهو ما لم يحدث ..
المتهم الأول لم يقدم واجب العزاء لأسر الشهداء عندما ظهر في خطابه الأول ” استعلاء وكراهية ..بل واحتيال في خطابه الثاني بإعلانه أسفه لسقوط ضحايا !!بل أطلق إعلامه علي الثورة وشهدائها لتنهش فيها وفيهم ..!!!
ولما كان الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها…فان تهمة الاشتراك في جرائم القتل والشروع في القتل وأحداث الإصابات قد صارت ثابتة في حقه مستوجبا معها توقيع أقصي عقوبة حسبا ورد بأمر الاحالة ..
القسم الثاني
سلمية الثورة …وعدوانية الهجوم
كانت ثورة يناير نموذجا مضيئا لممارسة حق التجمع السلمي علي نطاق واسع ..ولم يكن ذلك بشهادة المتابع المحلي فقط بل كان العالم كله ينظر اليها بوصفها الرمز الشعبي لثورات العصر الحديث وتحولت ثورة يناير الي ايقونة عالمية احتفت بها مختلف شعوب العالم , وأصبحت شعاراتها نبراسا يضيء الطريق لكل الحالمين للحق والعدل والحرية ..
وقد استخدم دعاة الثورة ومن شاركوا فيها حقا هو من الحقوق الأصيلة للإنسان بموجب الدستور والمواثيق الدولية ,
فقد أرست المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية حق التجمع السلمي و ضماناته و التزام الدول بالاعتراف به و بمراعاته ، حيث نصت على أن:ـ
” يكون الحق فى التجمع السلمي معترفا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون ، و تشكل تدابير ضرورية ، فى مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين و حرياتهم “
و كانت المادة 54 من دستور سنة 1971 تؤكد أيضا ذلك الحق..
ومن واقع أقوال الشهود من ضباط الشرطة انفسهم بالتحقيقات يرد الاقرار بسلمية المظاهرات أقوال الملازم عصام عادل عبد الحميد:
مكان تواجده “عبد المنعم رياض “
س: ما هي الحالة التي شاهدت عليها المتظاهرين آنذاك ؟
ج: كانوا ماسكين اعلام ويفط
كما أقر بذلك المتهمون أنفسهم وهو الأمر الذي يؤكده عدم وجود أية أحراز مع أي متهمين قبض عليهم مساء يوم 25 يناير عند فض اعتصام ميدان التحرير ..
عدوانية خطة الهجوم ومركزيتها
من واقع أوراق الدعوي والتي تكدست بالأدلة والقرائن والبراهين يتأكد أن خطة التعامل مع المتظاهرين كانت تتسم بقدر كبير من العدوانية والرغبة في مصادرة حق المتظاهرين في التعبير عن ارائهم ومطالبهم بأي ثمن , وقد بدأت تلك الخطة تتضح من حيث معالمها مساء يوم 25 يناير عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصام ميدان التحرير ..وفي هذا الجانب نورد ما ورد بأقوال احمد رمزي قائد الامن المركزي :
– قرر اللواء / أحمد محمد رمزي عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق لدى استجوابه بالتحقيقات أنه أبلغ حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7.30 مساءا من اللواء إسماعيل الشاعر – مدير أمن القاهرة – بضرورة فض المعتصمين بناءا على تعليمات وزير الداخلية
فاتصل بالأخير هاتفيا طالبا الانتظار لساعة أو ساعتين لخطورة تنفيذ الأمر على الأرواح فاستجاب إلا أنه انتظر ما يقرب من خمس ساعات والنصف على مسئوليته الشخصية مما كان له أبلغ الأثر على الخسائر في الأرواح وأنه علم من مدير إدارة أمن مركزي القاهرة أن تعليمات وزارة الداخلية إلى مدير أمن القاهرة هى منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير
كما يتضح من مشاهد المادة الفيلمية التي قامت النيابة العامة بعرضها بجلسة يوم 4/1/2012 مدي العنف المستخدم والقوة المفرطة التي استخدمت في فض هذا الاعتصام ,وما صاحبها من سقوط مصابين بطلقات الخرطوش ..مما يعطي مؤشر بالغ الدلالة حول ما تم لاحقا عند التعامل مع المتظاهرين في الأيام اللاحقة وبخاصة يوم 28 يناير وما بعدها ..
خطة 28 يناير
التسليح-المنع –القوة المفرطة
اعتمدت الخطة التي وضعها المتهم الخامس ورفاقه علي ثلاث محاور أساسية ..هي :
تسليح القوات وحشدها ..مع تذخير السلاح بأوامر واضحة والتمركز بالمنافذ المؤدية الي الميادين العامة ولاسيما ميدان التحرير …والغرض هو المنع المطلق من الوصول الي ميدان التحرير والميادين المختلف بالمحافظات …حتي لو استلزم الأمر استخدام الرصاص الحي والخرطوش لوقف زحف المتظاهرين الي تلك الميادين .وليس منطقيا ولا مقبولا بل وكاذبا ما ادعاه المتهمون من ان تعليمات فض المظاهرات كانت قاصرة فقط علي الدرع والعصا والمياه وقنابل الغاز .. فالأوراق تصرخ بكذب هذه الإدعاءات ونورد هنا ما يدل علي الكذب من واقع أقوال رجالهم :
الشاهد: اشرف رجب عبد الجواد “ملف “11″
س: هل تم تسليح المجندين في تلك الفترة ؟
ج: نعم لخدمة الامن
س: ماذا عن البند 22 احوال بتاريخ 28 /1 و5 احوال بتاريخ 29/1 من تسليح37 مجند بسلاح آلي وعدد 100 طلقة روسي
ج: دول متسلحين عشان خدمة الامن ..
الشاهد رقيب سلاح: عبد الحميد ابراهيم راشد “ملف 9″ قطاع البساتين
س: هل تم تسليح اي من المجندين بالسلاح الآلي في الفترة من 25 وحتي 29/1/2011
ج: تم تسليح الميكروباصات المدرعه التي تقوم بالخدمات المتمركزة وكانت في الأيام دي عند نادي شباب الجزيرة وسيمون بميدان التحرير..
وكذلك ما ورد بالاوراق كالاتي :
1- إخطارات بتاريخ 28/1/2011 مساء من السيد اللواء / مساعد الوزير للأمن المركزي بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية وتعزيزها بسلاح آلي وخرطوش.
2- إخطار بتاريخ 28/1/2011 من ضابط تأمين وزارة الداخلية بطلب العقيد / محمد جلال بأمن الدولة بإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة.
3 - ثبت من الاطلاع على دفاتر مخازن السلاح لقطاعات الأمن المركزي عن الفترة من 25/1/2011 إلى 28/1/2011 تبين استلام بعض الخدمات الخارجية لأسلحة خرطوش وآلي وذخائر من ذات النوع.
4- قرر محمد فكري محمد علي الجوهري 28 سنة نقيب شرطة بقطاع البساتين للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 606/2005 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان معين ضمن تشكيل فض الشغب أمام نقابتي الصحفيين والمحامين أثناء الأحداث وأن كل ضباط القطاع قامت باستلام أسلحة وذخيرة حية من مخازن السلاح بالقطاع وأنه تسلم سلاح وذخيرة خرطوش يوم 28/1/2011.
5- قرر شادي حسين عبد المجيد أحمد 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع أبو بكر الصديق للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 816/2007 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان معين خدمة بمنطقة قصر عابدين خلال أحداث 25 يناير 2011 وأنه تسلم يوم 28/1/2011 سلاح خرطوش وخمسون طلقة كاوتشوك وعشرة طلقات رش خفيف.
6- قرر ضياء حسين محمد إسماعيل 43 سنة مقدم شرطة بقطاع البساتين للأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 314/89 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان رئيسا للتشكيل المعين أمام نقابة المحامين وأنه تسلم رشاش هكلر وعدد مائة طلقة حية عيار تسعة ملي طويل يوم 29/1/2011.
6- قرر أيمن حامد أمين بدوي السن 47 – عقيد بقوات الأمن المركزي – بالتحقيقات أن أسلحة القناصة المتطورة لا يتم التسلح بها سوى في قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمباحث أمن الدولة وتقوم في بعض مهامها بحماية وزارة الداخلية فضلا عن المهام التي تكلف بها وتأتمر بأوامر وزير الداخلية شخصيا.
7- قرر أشرف محمد خليفة محمد 48 سنة عقيد شرطة بقطاع الدراسة لقوات الأمن المركزي يحمل تحقيق شخصية رقم 646/85 وزارة الداخلية بالتحقيقات بأنه كان قائد للتشكيل المعين بميدان طلعت حرب أثناء الأحداث وأنه كان يتلقى تعليماته من اللواء المسئول عن الأمن العام بالميدان بالتنسيق مع أمن الدولة وأن التعليمات التي تلقاها منه في هذا الشأن هى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير.
8- قرر أحمد صحبي زكريا محمد 23 سنة ويعمل ملازم أول بقوات الأمن المركزي قطاع الدراسة ويحمل تحقيق ويحمل رقم 330 لسنة 2009 وزارة الداخلية بالتحقيقات أنه يعمل بسرية الدعم بقطاع الدراسة للأمن المركزي وكان معين خدمة بميدان طلعت حرب أثناء الأحداث وأن سرية الدعم هى عبارة عن مجموعات قتالية وأنه كان يرأس خمسة مجموعة مسلحة بدنك وخوذة وعددهم خمسة وعشرون مجند وضابط برتبة أقل ومهمتهم حفظ الأمن والنظام وأضاف أنه كان هناك عدد كبير من الضباط من مختلف القطاعات في تلك الخدمة وأن ضباط الأمن العام سواء نظامية أو بحث كانت مجهزة بسلاحها الشخصي بالإضافة إلى مجموعات شرطية كانت ترتدي الزي المدني دورهم القبض على العناصر التي كانت تقود المظاهرات.
مركزية الخطة
حيث كانت تعليمات التعامل مع المتظاهرين علي نطاق القطر المصري كله واحدة ..فالمنع واستخدام الخرطوش والرصاص كانا سمتين مشتركتين في تعامل القوات مع المتظاهرين في مختلف المحافظات ولايمكن القول بأن شهداء المحافظات هم قتلي اقسام شرطة وسقطوا برصاص الضباط مستخدمين في ذلك حق الدفاع الشرعي عن النفس ..لذلك نورد هنا نماذج لشهود من مختلف المحافظات اما مصابين واما شهود علي عمليات اطلاق رصاص ..
وكذلك شهود يؤكدون ان اطلاق الرصاص والخرطوش لم يكن بغرض الدفاع عن وزارة الداخلية ..بل ان الاطلاق تم في مناطق تبعد مئات الامتار بل الكيلوات عن مبني وزارة الدخلية ..بل وتم من اعلي المباني المحيطة بميدان التحرير …
109- باسم محمد قطب حسين الدفتار: 24 سنة – عامل تستيف ومقيم شارع الجيل الجديد المحروسة الجديدة الرمل الإسكندرية ويحمل رقم قومي 201031 يشهد أنه يوم 28/1/2011 وحال إستطلاعه التظاهرات السلمية بشارع القائد جوهر بالمنشية فوجئ بأفراد من قوات الشرطة يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين مما أدى إلى حدوث إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق وإتهم في ذلك قوات الأمن المركزي.
ملاحظات النيابة العامة:-
ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه باسم محمد قطب حسين الدفتار قد تخلف لديه عاهة مستديمة في عينه اليسرى نسبتها حوالي 35%.
119- الحسن حسنين محمد مصطفى محمد: 19 سنة – طالب ومقيم أخر 27 شارع الغزالي اللبان الإسكندرية ويحمل رقم قومي 29110170200135 يشهد أنه حال توجهه إلى محل عمله وخلال مروره بشارع سوق ليبيا دائرة المنشية بتاريخ 28/1/2011 فوجئ بقيام أفراد الأمن المركزي بإطلاق النار صوب المتظاهرين مما تسبب في أصابته بطلق خرطوش في رقبته من الجهة اليسرى وطلقة مطاطية بالحنجرة وطلقتين في الصدر من الإمام.
ملاحظات النيابة العامة:-
ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعة إصابة المجني عليه الحسن حسنين محمد مصطفى محمد بكدمة بالجفن السفلي وطلقات نارية متعددة ونزيف داخلي بالصدر وإرتشاح بسيط بالمخ وطلق ناري نافذ بالقصبة الهوائية مع وجود ناصور بين المرئ والقصبة الهوائية.
(المحضر رقم 647 لسنة 2011 إداري المنشية)
1- على حسن محمد على : السن –28سنه- سائق ومقيم 7 شارع شهداء القنال – عمارة الحبل – دمنهور – البحيرة .
يشهد انه حال مشاهدته المظاهرات القائمة بميدان الساعة بدمنهور بتاريخ 28/1/2011 فوجئ بطلق نارى خرطوش من احد قوات الامن المركزى مما حدث اصابته الورداة بتقرير الطب الشرعى المرفق دون ان يحدد شخص محدثها.
ملاحظات النيابة العامة
ثبت بتقرير الطب الشرعى للشاهد ان اصابته بالبطن والفخذين و القضيب بطبيعة نارية رشية اصلا ومعاصرة لتاريخ الواقعة ويجوز حصولها جمعيا عن طلق نارى واحد مطلق من سلاح نارى لاطلاق مقذوفات رشية كالطلقات الخرطوش وجواز وقوعها من مثل المسافة الورداة باقوال المجنى علية بمذكرة النيابة وشفائة من تلك الاصابة دون تختلف عاهة مستديمة مما يتقرر لعلاجها مدة اكثر من عشرين يوما .
( المحضر رقم 3629 لسنه 2011 جنح قسم دمنهور )
1- السيد محمد على مسامير : السن – 38 سنه – صاحب سنترال ومقيم بشارع لبصاغة – دمنهور – البحيرة .
يشهد بانه اثناء سيرة فى مطاهرات سليمة يوم 29/1/2011 ظهرا اصيبب بعيار نارى بعية اليمنى مما احداث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق .
ملاحظات النيابة العامة
ثبت بالتقرير الطبى الخاص بالشاهد ان العين اليمنى ها نزيف شديد بالجسم الزجاجى وتبين وجود انفصام شبكى وجسم غريب داخل العين .
(لمحضر رقم3627 لسنه 2011 جنح قسم دمنهور )
سيد محمد عبده عبدالرحمن : السن 26 ومقيم بحارة النصر ـ الدكتور طه حسين ـ شبرا الخيمة أول ـ القليوبية ـ رقم قومي 28505101401758
يشهد بأنه حال تواجده بشارع محمد محمود أمام مبني الجامعة الأمريكية بجوار ميدان التحرير بتاريخ 28/1/2011 للمشاركة بمظاهرات سلمية أ[صر أحد ضباط الأمن المركزي يصوب بندقية ناحيته بتوجيه من ضباط آخر وذلك من على بعد حوالي مائة وعشرين مترا تقريبا فأطلق ذلك الضابط النار عليه فأحدث إصابته بطلق ناري في ساقه اليسري وأعزي قصد ذلك الضابط إلي قتله .
ملاحظة النيابة العامة :
ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي أحمد ماهر التعليمي وجود آثار طلق ناري بالساق اليسري، كما ثبت بالتقرير وجود شظايا طلق ناري بالساق اليسري وأنه تم استخراجها من جسد المجني عليه.
(القضية رقم 1848 لسنة 2011 جنح قصر النيل) .
مصطفي سرور عبدالهاب سرور: 20 سنة ـ عامل ـ يقيم 35 شارع الشهيد عبدالمنعم رياض ـ فيصل بولاق الدكرور ـ الجيزة.
يشهد بأنه في يوم 28/1/2011 وحال اشتراكه في التظاهرات أبصر رجال الأمن المركمزي أعلى كوبري الجلاء وقصر النيل وهم يمنعون المتظاهرين من بلوغ ميدان التحرير بالعنف مستخدمين في ذلك قنابل الغاز وطلقات الخرطوش وفي غضون السادسة مساءا وتحديدا بشارع التحرير أمام فندق سميراميس قام أحد رجال الشرطة وهو يطل من عربة شرطة مدرعة بإطلاق طلق ناري (خرطوش) على وجهه متعمدا إصابته مما نجم عن إصابته بالعين اليمني إصابة أفقدته القدرة على الإبصار بها واستقرت بعض طلقات الخرطوش في أجزاء متفرقة من جسده فسقط مغشيا عليه متأثرا بحراجة.
ملاحظة النيابة العامة
ثبت من مطالعة التقرير الطبي أن المجني عليه حضر إلي المستشفي وهو يعاني من انفجار بمقلة العين اليمني بسبب الأصطدام بجسم حاد.
(القضية رقم (1635) لسنة 2011 جنح قصر النيل).
عبدالحليم عبدالفتاح عبدالحسيب خليل : سن 33 ـ موظف بشركة ـ مقيم شارع سعد زغلول بجوار مسجد سيدي خليل ـ مركز أ وسيم ـ الجزية ـ رقم قومي 27710282100931
يشهد بأنه حال اشتراكه في المظاهرات السلمية يوم 28/1/2011 وأثناء تواجده بميدان التحرير أبصر مجموعة من قوات الأمن المركزي في غضون الساعة الثامن مساءاً واحد عساكر تلك القوة يتحرك نحوه بخطوات عسكرية وحال قيامه بالعدو فرارا منه أطلق عليه م الخلف على بعد حوالي خمسة عشر مترا طلق ناري (خرطوش) أصابة بالقصبتين اليمني واليسري من الخلف.
ملاحظات النيابة العامة
ثبت من التقرير الطبي وجود طلق خرطوش متعددة في القدم اليمني.
(القضية رقم 1626 لسنة 2011 جنح قصر النيل).
محمد محمد جودة عبدالقادر : سن 42 ـ مدرس ابتدائي بمدرسة السيدة خديجة ـ مقيم 28 ش الشهداء ـ أرض اللواء ـ بالجيزة ـ يحمل بطاقة رقم قومي 2680720230311 .
يشهد أنه يوم 28/1/2011 وأثناء تواجده عند نهاية كوبري قصر النيل للمشاركة في المظاهرات السلمية أصيب بذراعة الأيمن من جراء طلقة خرطوش صدرت عن قوات الأمن المركزي بالمتواجده على هيئة صفوف عند نهاية كوبري قصر النيل ويرتدون الزي الأسود الخاص بهم عن طريق بندقية خرطوش كما أصيب بمقدمة الرأس وأذنه اليمني عن طريق شظايا بذات المكان والزمان.
ملاحظة النيابة العامة
ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي المنيرة العام أن المجني عليه يعاني من وجود طلقات خرطوش متعددة في العضد الأيمن .
(القضية رقم 1627) لسنة2011 جنح قصر النيل).
كمال أنور عبد الغني أحمد : السن/56 سنة استشاري علاج طبيعي – ومقيم 115 شارع مصر حلوان الزراعي- برج السلام المعادي- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 25501140100459
يشهد بأنه حال تواجده بالتظاهرات يوم الجمعة 28 يناير2011 بشارع القصر العيني قام أحد قناصة الشرطة بإصابته بطلقتين ناريتين إصابته الأولي في جنبه الأيمن والأخري في إليته قاصدا قتله.
ملحوظة النيابة العامة
ثبت من التقرير الطبي لمستشفي المنيرة العام أن المجني عليه مصاب بطلق ناري أعلي الفخذ الأيسر وطلق ناري بالألية مع تهتك بالشرج والمستقيم.
غنيم محمد سالم علي غنيم ( القضية رقم 1643 لسنة 2011 جنح قصر النيل)
السن/ 26 سنة حداد- ومقيم 19شارع فؤاد الشيخ البطراوي- إمبابة- الجيزة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 27509042102573
يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات السلمية التي شهده ميدان التحرير يوم الجمعة 28 يناير2011 شاهد قيام قوات الشرطة من الأمن المركزي بالتعدي علي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخراطيش وحال وجوده أعلي كوبري 6أكتوبر قامت إحدي السيارة التابعة للأمن المركزي بالرجوع إلي الخلف والاصطدام به محدثة إصابته بقصد قتله.
ملاحظة النيابة العامة
ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي معهد ناصر أن المجني عليه يعاني من إصابة بكسر أعلي عظمة الساق اليمني وتم رد جراحي مغلق وجهز اليزراوف بمثبت خارجي.
( القضية رقم 1533 لسنة2011 جنح قصر النيل)
سعيد عبد المنعم فخري حنفي :السن/20سنة عامل ومقيم 8 عمارات أول مايو- مدينة نصر أول القاهرة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 29101102400992
يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات بميدان عبد المنعم رياض يوم الجمعة28يناير أصيب بطلق ناري من قوات الشرطة بجانبه الأيمن وخرج من الجانب الأيسر.
ملاحظة النيابة العامة
ثبت من التقرير الطبي الصادر من مستشفي الدمرداش أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه تبين أنه يعانى من إصابة بطلق ناري بالبطن ونزيف داخلي وقطع بالأمعاء الدقيقة وتم استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة.
( القضية رقم 1489 لسنة 2011 جنح قصر النيل)
راجي رضا محمد عبد العزيز شعلان : السن/20سنة طالب- ومقيم 11شارع مظهر الشيخ- عين شمس الغربية- المطرية – القاهرة- ويحمل تحقيق شخصية رقم قومي 29112011409531
يشهد بأنه حال مشاركته بالمظاهرات السليمة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة 28 يناير وحال تواجده بميدان التحرير أمام مبني الجامعة الأمريكية
في غضون الساعة التاسعة مساءا أصيب بيده اليسري وعنقه واذنه اليسري وكسرت سنته من أعيرة طلقات الخرطوش التي أطلقتها قوات الشرطة التي اعتلت سطح مبني الجامعة.
( القضية رقم 1183 لسنة 2011 جنح قصر النيل)
محمد أحمد عبدالرحمن عيسي : السن 30 ـ مدرس بالجامعة الأمريكية ـ مقيم 228 حى الأشجار بالسادس من أكتوبر.
يشهد بأنه في يوم 29/1/2011 وحال مشاركته في مظاهرة بشارع محمد محمود بالقرب من مقر وزارة الداخلية ، أبصر شخصين يعتليان عقارا بشارع الفلكي ويطلقون أعيره نارية على المتظاهرين أصاب عياراً منها أحد هؤلاء ـ لا يعرفه ـ فلقي حتفه.
العريضة رقم 528 لسنة 2011 وسط القاهرة المقيدة برقم 220 لسنة 2011 حصر تحقيق وسط القاهرة.
اقوال الشهود أمام المحكمة
السيد منصور العيسوي وزير الداخلية الاسبق :
سألته المحكمة : حول مالعمل في حالة اكتشاف عدم القدرة علي التصدي
اجاب : انسحب فورا الي الثكنات وادرس الموقف علي ضوء المستجدات..
وبذات الجلسة ..
يعلق المتهم الخامس حبيب العادلي : ليؤكد علي صحة الخطة …وانهي تعليقه بالجملة الآتيه :
” ضباط الميدان اتصرفوا بصورة صحيحة وما كان الانسحاب ممكن لان ده هيؤدي الي انفلات !!!
وحول الخطة أيضا قال الشاهد حسن عبد الحميد مساعد الوزير وكان من ضمن من حضروا اجتماع التحضير في 27/1
انه اعترض علي الخطة لان مفيش احتياطي وان المنع بالصورة دي هيؤدي لتكرار ماحدث في يناير 77 …فأجاب العادلي : انقلوا حسن مديرية امن القاهرة عشان يعرف المظاهرات بتتفض ازاي !!!!
وكذلك الشاهد عمر سليمان ..
عندما سئل بحكم خبرته العسكرية …مالعمل في حالة وجود هذه الاعداد الضخمة …
اجاب : اتراجع فورا ولا اشتبك …
ويصر العادلي علي ان الخطة صحيحة وان الضباط كانوا علي صواب عندما قتلوا المتظاهرين..!!!
ولكن ماذا عن القانون المنظم والقواعد الحاكمة
وقد نصت المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على ان:
”لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب “
وواضح من العرض السابق أن المظاهرات كانت سلمية في أنحاء متفرقة من القطر و كان المتظاهرون يبدون ذلك في هتافاتهم ، خاصة بميدان التحرير في أيام 25 حتى يوم 28 يناير ، إلا أن الشرطة بادرتهم بإطلاق خراطيم المياه ، ولما لم تفلح في تفرقهم أطلقت عليهم وابلا من الأعيرة المطاطية و الخرطوشة و الذخيرة الحية ،فأصابت وقتلت الكثيرين ، بدءاً من محافظة السويس في 25 يناير ثم في سائر المحافظات.
إفراط الشرطة فى استعمال القوة:
تحتوى المنظومة التشريعية و اللائحية على عدة نصوص تتناول قواعد و أحكام حالات استعمال الشرطة القوة في تفريق المظاهرات و فض الشغب ، خاصة قواعد استعمال الأسلحة النارية فقد وردت فى القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات فى الطرق و قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 فى شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية و ترسم المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 استعمال القوة بمعرفة رجال الشرطة وتنص على أن ” لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لإجراء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ” . وتذكر الفقرة ثالثا حالة ” فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته . “
• وعلية فأن المادة المشار أليها تشترط أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الإغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار .
• وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 بسريان قرار وزير الداخلية رقم156 لسنة 1964 في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية الذي يوجب أن يكون استعمال الأسلحة النارية بالقدر اللازم لتفريق المتجمهرين وان يكون هو الوسيلة الوحيدة ، لذلك وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كالنصح واستخدام العصي أو الغازات المسيلة للدموع وانه ينبغى عند إطلاق النار في الفضاء مراعاة الحيطة التامة حتى لا يصاب احد الأبرياء ويجب أن يكون التصويب عند إطلاق النار على الساقين .” تقرير لجنة تقصي الحقائق ” مرفق ”
• وغنى عن القول أن وقائع إطلاق النار وما نجم عنها من وفيات وإصابات خلال أحداث ثورة 25 يناير قد خلت من الالتزام بالضوابط المقررة قانونا على النحو المستفاد من العرض المتقدم ..
سلطات الشرطة والمعايير الدولية
إستخدام القوة:
ومن أهم المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وتسري مسار القانون الوطني :-
التناسب :
يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف المراد تحقيقه ومع خطورة الجريمة , وهنا لابد من الاهتمام بتحقيق ما يلي :-
- البحث عن بدائل استخدام القوة ومن بينها التسوية السلمية للصراعات,وتفهم سلوك الجمهور , وأساليب الإقناع , والتفاوض والوساطة
- الوسائل التقنية ” الاسلحة البسيطة غير الفتاكة – الملابس الواقية لافراد الشرطة “
- توفير معدات فعالة للدفاع عن النفس
المشروعية:
يجب أن تستمد الشرطة استخدامها للقوة من التشريعات الوطنية التي تلتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان , وأهمها المباديء الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية حيث يقول المبدأ الأول
” ان علي الدول أن تعتمد لوائح ونظما وطنية بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية وأن تراجع باستمرار القضايا الأخلاقية المرتبطة بها . ويجب أن تضم هذه اللوائح والنظم مباديء توجيهية تبين ما يلي :
- تحديد الظروف التي يجوز فيها حمل أسلحة نارية مع تحديد أنواعها وذخائرها المسموح بها .
- ضمان الاستخدام الصحيح للأسلحة النارية بأقل مخاطرة
- حظر الاسلحة النارية والذخائر التي تتسبب في إحداث إصابة لامبرر لها أو تشكل خطر دونما مبرر .
- تنظيم الرقابة علي الأسلحة النارية وتخزينها واصدارها , بما في ذلك الاجراءات التي تكفل مساءلة أفراد الشرطة عن الاسلحة والذخائر الصادرة لهم
- النص علي ضرورة التحذير , حيثما يكون ذلك مناسبا ,قبل اطلاق النار .
- إنشاء نظام للايلاغ عن كل حالة يستخدم فيها المسؤولون الأسلحة النارية في غضون ادائهم لواجبهم .
الضرورة :
يجب أن يعتبر استخدام القوة إجراءا استثنائيا ويعني هذا أنه لابد من محاولة استخدام وسائل غير عنيفة اولا ,ولا تستخدم القوة والاسلحة النارية إلا إذا ظلت الوسائل المذكورة ” غير فعالة أو لا تبشر علي الاطلاق بتحقيق النتيجة المقصودة “اذ ” لا يجوز للموظفين المكلفين بانفاذ القوانين استعمال القوة الا في حالات الضرورة القصوي وفي الحدود اللازمة لاداء واجبهم “
المساءلة :
لابد من توافر آليات ابلاغ واضحة ومعلنة عن استخدام القوة والاسلحة النارية علي ان ترفع التقارير الخاصة بكل واقعة اطلاق نار او استخدام للقوة الي الجهة الرئاسية والجهات القضائية المختصة بالتحقيق والمساءلة ..
كما يجب منح كل من استخدمت ضده القوة ولممثليه القانونيين الحق في اتخاذ ما يشاءون من اجراءات قضائية مستقلة مع توفير الحماية القضائية لهم
كما تنص م 3 من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
34/169المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979
“لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.”
…………………………….
السيد الرئيس
ان ما جاء بمرافعة النيابة من عدم تعاون الجهات المختصة ومن بينها وزارة الداخلية وهيئة الامن القومي ليس مستغربا من واقع اوراق الدعوي …
فوزارة الداخلية لم تتخلي عن انتمائها للنظام السابق وظلت علي ولائها لشخص المتهم الاول والمتهم الخامس
ونشير هنا الي تقرير مباحث أمن الدولة بشأن الأحداث والذي تم اعداده بناء علي طلب النائب العام.
حيث ورد الي النيابة بتاريخ 26/2/2011 اي بعد تنحي الرئيس السابق باسبوعين كاملين لنقرأ فيه ما يلي :
” اتسام الهتافات التي يتم ترديدها بالتحريض ضد النظام لدرجة وصلت الي شنق دمية رمزية للسيد رئيس الجمهورية وتشبيه سيادته بهتلر وفرعون والملك فاروق “!!! لم تعترف الداخلية بالتنحي ولا بتولي المجلس العسكري ..!!!
كما لم يفوت التقرير تقديم متهمين …عناصر اجنبية – 6 ابريل –العناصر الاخوانية الاجرامية – كفاية ايمن نور وجميلة اسماعيل …الخ !!
كيف اذن تتوقع النيابة أي تعاون من جهات الامن ضد المتهمين قياداتها ؟!!
وهو ما يعد قرينة علي اننا امام جهاز هو أقرب الي ميليشيات شبه عسكرية ومنظمة منه الي مؤسسة مدنية نظامية لخدمة الشعب … بل هي في حقيقتها عصابات لحماية النظام ولو بدماء الأبرياء ..
السيد الرئيس
ننضم الي النيابة العامة في طلباتها توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين
ونصمم علي الدعوي المدنية
الأحكام دائما تصدر بإسم الشعب ..ولكن هنا ..وفي هذه القضية فإن حكمها سيكون
باسم الشهداء الذين كانوا فداءا للشعب.
سيد فتحي المحامي
10 يناير 2012
مواضيع ذات صلة
- نص مرافعة المحامية هدى نصر الله في قضية مبارك والعادلي التي صفق لها الحاضرون
- النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه.. وتؤكد: وضع المخلوع العسكري يدفع لتشديد العقوبة
- محامي المخلوع: لا يوجد دليل على إدانة مبارك والعادلي والحكم سيكون مفاجأة
- بالصور.. فض آخر 4 أحراز في قضية “مبارك والعادلي” وقتل المتظاهرين
- يوم صادم: شهود الإثبات في قضية مبارك والعادلي يتحولون لشهود نفي.. ومحامون يحملون النيابة المسئولية ويتهمونها بالتقصير
3 Responses to “النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي ومساعديه.. وتؤكد: وضع المخلوع العسكري يدفع لتشديد العقوبة”
محامي المخلوع: لا يوجد دليل على إدانة مبارك والعادلي والحكم سيكون مفاجأة